المسألة ١٣٬٣١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ والثاني: لا يستحق شيئا؛ لأنه لم يجبها إلى ما سألت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة