المسألة ١٣٬٣١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ وإن طلقها أقل من ذلك، لم يستحق شيئا؛ لأنه لم يجب سؤالها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة