المسألة ١٣٬٣٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ وإن طلقها قبل رأس الشهر، طلقت ولا شيء له، نص عليه؛ لأنه إخبار بإيقاع الطلاق من غير عوض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة