المسألة ١٣٬٣٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٢ج ٣ ص ١٠٢ أحدها: أن تخالعه على ما في يدها من الدراهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة