المسألة ١٣٬٣٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٢ج ٣ ص ١٠٢ فإن كان فيه متاع، فهو له قليلا كان أو كثيرا؛ لأن الخلع على المجهول جائز، فهو كالوصية به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة