المسألة ١٣٬٣٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٣ج ٣ ص ١٠٣ ولا تدفع نقرة زنتها ألف؛ لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة