المسألة ١٣٬٣٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤ وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين، صح، ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله، كما ذكرنا في الإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة