المسألة ١٣٬٣٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤ ومن كل واحد منهما، مع تقدير العوض، وإطلاقه؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز ذلك فيه كالبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة