المسألة ١٣٬٣٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٦ج ٣ ص ١٠٦ واجب، هو: طلاق المؤلي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة