المسألة ١٣٬٣٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٦ج ٣ ص ١٠٦ وعنه: أنه محرم؛ لأنه يضر بنفسه وزوجته. وقد قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لا ضرر ولا ضرار» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة