المسألة ١٣٬٤١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٧ج ٣ ص ١٠٧ «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» أخرجه مسلم. ولأنه لا ريبة لها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة