المسألة ١٣٬٤٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٨ج ٣ ص ١٠٨ رواه النسائي. ولأنه حرم بالقول امرأته لغير حاجة، فحرم، كالظهار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة