المسألة ١٣٬٤٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٠٩ج ٣ ص ١٠٩ فلو قال: إذا تزوجت فلانة، أو امرأة، فهي طالق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة