المسألة ١٣٬٤٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١١ج ٣ ص ١١١ لأن تصحيح ما عليه إنما كان تغليظا عليه، فيبقى في ماله على الأصل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة