فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٤٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٣ج ٣ ص ١١٣

إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، لم تطلق لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية، فلم يقع بنية كالأجنبي؛ ولأنه لو قال: أنا طالق، لم يقع به طلاق، فكذلك إذا قال: أنا منك طالق، كالأجنبي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد