المسألة ١٣٬٤٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٣ج ٣ ص ١١٣ أحدهما: لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يقع بإضافة صريحة إليه، فكذلك كنايته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة