المسألة ١٣٬٤٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٤ج ٣ ص ١١٤ وإن قال: طلقت زوجتي، وقال: أردت في نكاح غير هذا، أو قال: يا مطلقة، وقال: أردت من زوج قبلي، دين في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة