المسألة ١٣٬٥٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ فإذا نوى به واحدة، لم يزد عليها، كالصريح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة