فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٥٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧

إحداهن: أنها ظهار، نوى الطلاق أو لم ينوه، ذكره الخرقي؛ لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس؛ ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا كقوله: أنت علي كظهر أمي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد