المسألة ١٣٬٥٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧ فإن لم ينو الطلاق، كان ظهارا، فعلى هذه الروية تكون كناية ظاهرة فيها من الخلاف مثل ما تقدم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة