المسألة ١٣٬٥٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧ إحداهما: أنه طلاق، وهي المشهورة؛ لأنه صريح بلفظ الطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة