المسألة ١٣٬٥٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧ ولو صرح به فقال: أعني به الطلاق، لم يصر طلاقا؛ لأنه لا تصلح الكناية به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة