المسألة ١٣٬٥٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧ أحدهما: يكون ظاهرا؛ لأن معناه: أنت علي حرام، كالميتة. والآخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا؛ لأنه ليس بصريح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة