المسألة ١٣٬٥٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٩ج ٣ ص ١١٩ وإن قالت: قبلت، فليس بشيء؛ لأن ذلك ينصرف إلى قبول التفويض، فهو كقبول التوكيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة