المسألة ١٣٬٥٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٩ج ٣ ص ١١٩ فإن نوت به الطلاق، كان طلاقا، وإلا فلا. ويقع به واحدة إلا أن ينوي الثلاث، إذا جعل إليها ثلاثا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة