المسألة ١٣٬٥٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١٩ج ٣ ص ١١٩ وإن طلقت أقل منها، وقع؛ لأن من ملك ثلاثا، ملك واحدة كالزوج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة