المسألة ١٣٬٦٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٢ج ٣ ص ١٢٢ وإن لم ينو فقال أبو بكر: يقع طلقتان؛ لأنه موضوعه عندهم، ويحتمل أن تقع واحدة، لما ذكرنا في غير الحاسب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة