المسألة ١٣٬٦٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٣ج ٣ ص ١٢٣ وإن قال: أنت طالق نصفي طلقة، طلقت طلقة؛ لأن ذلك طلقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة