المسألة ١٣٬٦٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٣ج ٣ ص ١٢٣ وإن قال نصف طلقتين، طلقت واحدة؛ لأن نصف الطلقتين طلقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة