المسألة ١٣٬٦٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٣ج ٣ ص ١٢٣ وإن قال نصفي طلقتين، وقعت طلقتان؛ لأن نصفي الشيء كله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة