المسألة ١٣٬٦٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٣ج ٣ ص ١٢٣ وإن قال: أنت طالق نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة، طلقت طلقة؛ لأن هذه أجزاء طلقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة