المسألة ١٣٬٦٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٣ج ٣ ص ١٢٣ فإن قال لأربع نسائه: أوقعت بينكن، أو عليكن طلقة، طلقت كل واحدة طلقة؛ لأن لكل واحدة ربع الطلقة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة