المسألة ١٣٬٦٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٤ج ٣ ص ١٢٤ وإن قال: أنت طالق طلقتين، طلقت طلقتين؛ لأنه أوقعهما معا في محل قابل لهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة