المسألة ١٣٬٦٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٤ج ٣ ص ١٢٤ ومتى قال شيئا من ذلك لمدخول بها، طلقت طلقتين؛ لأنها لا تبين بالأولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة