المسألة ١٣٬٦٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٤ج ٣ ص ١٢٤ ثم طالق، ثم طالق، فقامت، طلقت واحدة إن كانت غير مدخول بها، وثلاثا إن كان دخل بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة