المسألة ١٣٬٧٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٦ج ٣ ص ١٢٦ وإن قال لنسائه: أربعتكن طوالق، واستثنى بقلبه إلا فلانة، لم يصح كذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة