المسألة ١٣٬٧٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٧ج ٣ ص ١٢٧ وإن قال: إن دخلت الدار وأنت طالق، طلقت في الحال؛ لأن الواو ليست جوابا للشرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة