المسألة ١٣٬٧٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٨ج ٣ ص ١٢٨ إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول جزء من الحيض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة