المسألة ١٣٬٧٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٨ج ٣ ص ١٢٨ فإن ظهر الدم، فهي حائض، وإلا فلا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة