المسألة ١٣٬٧٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٨ج ٣ ص ١٢٨ وإن قال: قد حضتِ فأنكرته، طلقت بإقراره. وإن قال: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة