المسألة ١٣٬٧٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٩ج ٣ ص ١٢٩ وإن قال الزوج: قد حضتِ فكذبته، طلقت بإقراره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة