المسألة ١٣٬٧٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٩ج ٣ ص ١٢٩ فإن قال: كلما حاضت إحداكن، فضرائرها طوالق، فقد جعل حيض كل واحدة شرطاً لطلاق البواقي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة