المسألة ١٣٬٧٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢٩ج ٣ ص ١٢٩ ثم تطهر، نص عليه؛ لأنها لا تحيض حيضة كاملة إلا بذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة