فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٠ج ٣ ص ١٣٠

وقيل عنه: تطلق بمضي سبعة أيام ونصف؛ لأنه نصف أكثر الحيض، يعني - والله أعلم - أنه ما دام حيضها باقياً لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض؛ لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد