فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣٠ج ٣ ص ١٣٠

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً، بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة، طلقت طلقتين في الحال، والثالثة في الحال الأخرى؛ لأن قسط الحال الأولى طلقة ونصف، فكمل، فصار طلقتين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد