المسألة ١٣٬٧٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٣١ج ٣ ص ١٣١ وإن كان له امرأة صغيرة لا تحيض، أو آيسة، أو حامل، تبين حملها، أو غير مدخول بها فلا سنة لطلاقها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة