المسألة ١٤٬٠٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٠ج ٣ ص ١٤٠ وإن قال: أردت نصف طلقة اليوم، وباقيها غداً، فكذلك في إحدى الوجهين؛ لأن باقيها نصف يكمل بالسراية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة