المسألة ١٤٬٠١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤٠ج ٣ ص ١٤٠ إذا قال: أنت طالق بعد موتي، لم تطلق؛ لأنها بعد موته بائن، فليست محلاً للطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة