المسألة ١٤٬٠٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤١ج ٣ ص ١٤١ بخلاف التي قبلها. وإن قال: أردت طلاقها في الحال، وقع؛ لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة