المسألة ١٤٬٠٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤١ج ٣ ص ١٤١ وإن قدم أو مات بعد مضي شهر وجزء يقع الطلاق فيه، تبينا أنه وقع في ذلك الجزء قبل الشهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة